لكلامه على الصحة إذ الظاهر أنه يقصد الثواب "فإن قال": أعطوه طبلا "من طبولي ولا مباح فيها" وليس فيها ما يصلح للمباح "بطلت"(١) أي الوصية بخلاف ما إذا كان فيها مباح تصح وتحمل عليه "أو قال": أعطوه طبلا "من مالي" وليس له طبل مباح "اشتري له" طبل "مباح".
فرع": لو "أوصى له بدف له جلاجل وحرمناها" على وجه "دفع" إليه "دونها، فإن نص عليها نزعت" منه "وأعطيها" أيضا، قال الإسنوي: كيف يستقيم تصحيح الوصية فيهما مع القول بالتحريم؟ ويجاب بأنهما يصلحان للمباح.
"وإن أوصى بعود من عيدانه وليس له إلا أعواد بناء وقسي أعطي واحدا" منهما وإن كان اللفظ لا ينصرف إليهما عند الإطلاق (٢) "فلو كان فيها أعواد لهو تصلح لمباح فكذلك" أي يعطى واحدا من الجميع; لأن أعواد اللهو لما صلحت لمباح صار لها أسوة بغيرها، وهذا ما جزم به الأصل، وقيل: يتعين إعطاء عود منها إذ كيف ينصرف إليها الإطلاق إذا لم تصلح لمباح كما سيأتي في المسألة الآتية دون ما إذا صلحت له، وعليه نص الشافعي في المختصر، وبه جزم صاحب المهذب - وغيره وصححه صاحب البيان وغيره، وللأول أن يجيب بأن الإطلاق إنما ينصرف إليها إذا لم تصلح لمباح دون ما إذا صلحت له لمشاركتها المباح
(١) "قوله: ولا مباح فيها بطلت" قال الأذرعي: لم يفرقوا بين كون الموصي والموصى له بطبل اللهو من أهله، ويعتقد إباحته، وبين غيره، ولا يبعد أنه إذا أوصى به لأهل البطالة والملاهي أن يقال بالفساد، وإن أوصى به وهو مما يتمول رضاضه لمن هو من أهل الدين والصلاح أن يصح، وينزل على إرادة الرضاض طلبا للثواب وتكفيرا لما سلف منه، وينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا في الطبل وغيره على طريقة الجمهور فيما فيما إذا أوصى به لآدمي معين، أما إذا أوصى به لجهة عامة كالفقراء أو لمسجد أو نحوه وكان رضاضه مالا أن يصح قطعا، وتنزل الوصية على رضاضه أو جوهره وماليته، وقوة كلامهم أن موضع الفساد ما إذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه، أما لو قال: أعطوه هذا أو هذا الذهب أو الفضة أو النحاس أو الخشب أو هذه العين أنه يصح، فتفصل ويعطاها، قاله الماوردي. (٢) "قوله: وإن كان اللفظ لا ينصرف إليها عند الإطلاق" قال ابن الرفعة: لأن الإضافة حيث لا شيء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ إلى غير عيدان اللهو فمنعت الظهور، ولهذا لو أوصى له بعود ولم يضف ذلك إلى عيدانه ولا عيدان له لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه.