للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الطرف الثاني: في العقود" لو "اختلفا في قدر ما اكترى من الدار (١) " مثلا "أو" في "قدر الأجرة أو في قدرهما" ولا بينة "تحالفا وفسخ" العقد كما مر في باب التحالف "وسلم" المكتري "أجرة" مثل "ما سكن" في الدار فلو


(١) "قوله لو اختلفا في قدر ما اكترى من الدار إلخ" إذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فإن كانت مسمرة فالقول قول المكري وكذا حكم كل متصل كالأبواب والتأزيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده وأما الرفاف غير المسمرة أي وما في معناها كالسلالم المنفصلة وإغلاق الأبواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص أنهما يتحالفان وتكون بينهما والفرق بينها وبين القماش أن الظاهر أن المكري إذا انتقل من الدار وسلمها للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى المكتري ويحتمل مع ذلك أن يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض الأمران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال القول في ذلك قول المكتري بيمينه لأن الدار في يده بجميع ما فيها وربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف ا هـ