للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقام أحدهما بينة دون الآخر قضي بها "وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا (١) " لتكاذبهما فتساقطتا "ثم تحالفا" ويفارق ما لو شهدت بينة بألف وأخرى بألفين حيث يثبت الألفان بأنهما لا يتنافيان لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين وهنا العقد واحد هذا كله إذا لم يختلف التاريخ بأن أطلقتا أو أرختا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى

"وإن اختلف التاريخ" بأن شهدت إحداهما أن كذا مكرى سنة من أول رمضان، والأخرى بأن كذا مكري سنة من أول شوال "قدم الأسبق" تاريخا لأن العقد السابق صحيح لا محالة لأنه إن سبق العقد على الأكثر صح ولغا العقد على الأقل بعده أو بالعكس بطل الثاني في الأقل دون الباقي "إلا إن اتفقا على أنه" لم يجر إلا "عقدا واحدا" فتتعارضان. قال الرافعي ولك أن تقول (٢) محل التعارض في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقا على ذلك (٣) وإلا فلا تعارض لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة


(١) قوله وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا" إذ الزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال في أحد جانبي ما فيه التنافي كإسناد إلى سبب وسبق وانتقال عن استصحاب أصل وهذه الزيادة إنما هي في المشهود به.
(٢) "قوله قال الرافعي ولك أن تقول إلخ" قال ابن الرفعة ما قاله من الاحتمال إنما وعلى القول بأن المتأخرة مقدمة وقد يمنع هذا التخريج فيقال لو قلنا به لزم كثرة التقدير وهو خلاف الأصل ولا يلزم من تجويزه إذا قل تجويزه إذا كثر وقال البلقيني لا يجوز أن يقال ذلك لأنهما إذا لم يتفقا فتارة يتعرضان لتعدد العقد وتارة لا يتعرضان لاختلاف ولا اتفاق وقوله لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا قلنا يجوز أن يكون متفقا فلم عينت احتمال الاختلاف وقوله وأن يكون تاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة قلنا ويجوز أن يكون تاريخ المطلقة هو تاريخ المؤرخة وقوله وإذا لم يكن تناف ثبت أكثر الزيادة بالبينة الزائدة قلنا هذا رجوع إلى قول ابن سريج الذي هو خلاف النص المعتمد
(٣) "قوله على ذلك" أي أنه لم يجز إلا عقدا واحدا