الأول المضمون عنه" حرا كان أو عبدا موسرا أو معسرا "ولا يشترط رضاه"لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته "فيصح"الضمان "عن الميت"وإن لم يخلف وفاء لخبر أبي قتادة السابق "وكذا"يصح "عمن لم يعرفه"الضامن ولو بعينه لما مر
"الركن الثاني المضمون له"وهو مستحق الدين "ومعرفته"بأن يعرف الضامن عينه (١) "شرط"لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، وأفتى
(١) "قوله بأن يعرف الضامن عينه"وجه الاكتفاء بمعرفة عينه أن الظاهر عنوان الباطن فيظنه بها إن طلبه للدين على وجه السهولة فيضمن أو على وجه الشدة فلا يضمن وكتب أيضا أفلا تكفي معرفته نسبه، وبهذا قطع في البسيط والبيان والماوردي والمعين وادعى جمال الدين في شرحه أنه المفهوم من كلام الأصحاب، وقيل: معرفة معاملته، وبه قطع المحاملي وعلي بن قاسم الحكمي وأحمد بن عجيل وإسماعيل الحضرمي قال الريمي وهو الراجح عندي; إذ لا فائدة في مشاهدة من لا يعرف معاملته، وقوله: وبهذا قطع في البسيط إلخ أشار إلى تصحيحه.