ثلاثة دنانير، قال:"صلوا على صاحبكم"، قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه فصلى عليه. (١) وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق (٢).
(١) رواه البخاري، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، حديث "٢٢٩١" بإسناده عن سلمة بن الأكوع مرفوعا، ولم يروه مسلم عن سلمة بن الأكوع، وإنما رواه عن أبي هريرة بدون هذه القصة، بلفظ: أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: "صلوا على صاحبكم" فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته" (٢) "قوله وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق"عبارته امتناعه من الصلاة عليه; لأن صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة، ونفس المؤمن متعلقة بدينه حتى يقضى عنه قال جابر في روايته: كان ذلك في ابتداء الإسلام، وفي قلة فلما فتح الله الفتوح قال ﷺ: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من خلف مالا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي" فقيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال: "وعلى كل إمام بعدي" رواه الطبراني وقضيته وجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام، والصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه ﷺ كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته على تأكد ندب ذلك في حق غيره ش.