للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثاني: المتعاقدان" وفي نسخة المتعاملان "ويشترط في الملتزم" للجعل مالكا أو غيره "نفوذ التصرف" بأن يكون مطلق التصرف كما في الإجارة فلا يصح بالتزام صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه "و" يشترط "في العامل المعين أهلية العمل (١) " فيدخل فيه العبد وغير المكلف بإذن وغيره كما قاله السبكي وغيره خلافا لابن الرفعة في العبد إذا لم يأذن سيده ويخرج عنه العاجز عن العمل


(١) "قوله: أهلية العمل" بأن يكون قادرا عليه.