"كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق وفيه بابان""الأول في العشرة والقسم"
النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة وملازمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والمراد تماثلهما في وجوب الأداء وقال تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]"فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف"(١) وتحصل "بكف الأذى والتخرج" بمعنى الخروج "عن الحق بالرضا" بأن يؤديه راضيا طلق الوجه "وفيه أطراف" خمسة "الأول في مستحق القسم" إثباتا ونفيا "فلا حق" فيه على الزوج "للواحدة (٢) و" لكن "يستحب أن لا يعطلها"
(١) "قوله فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف إلخ" قال الروياني في التجربة لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين. (٢) "قوله فلا حق فيه على الزوج للزوجة الواحدة" استثنى من جواز الإعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه اللواتي ظلم لهن ففي البسيط أنه يقضي لها قال ولم أر المسألة مسطورة واعترض بأن المتولي صرح بعدم القضاء إلا أن يعيد المظلوم لها وجرى عليه الشيخان ورده في المهمات مستندا إلى البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو المتجه الذي لا يجوز غيره وذلك لأن المظلوم بسببها قد استوفت نوبة المظلومة من الزوج ولهذا يقول الأصحاب إنها المظلوم لها وحصل للمظلومة الغيرة والوحشة والمرعي في رد الظلامات المماثلة وهذه الظلامة لا يمكن قضاؤها إلا على وجه المماثلة والمماثلة أن تؤخذ نوبة المظلوم لها فتعطى للمظلومة. وكلام الغزالي يمكن حمله على وجه لا يعارض كلام الرافعي وذلك أن الزوج إذا بات عند المظلوم بها فقد حصل الظلم من الزوج وحصل الظلم من الضرة أيضا وبراء ذمة الضرة لا تمكن إلا بالقضاء من نوبتها بعد النكاح وعلى هذا يحمل ما قاله الشيخان وبراءة ذمة الزوج تمكن بالمبيت في حال بينونة الضرة وليس في كلام الغزالي تصريح بأنه إذا بات عندها ثم عادت الضرة أنه لا يجب المبيت من نوبتها وكيف كان فيلزم الزوج نكاح الضرة ليوفي من نوبتها حق المظلومة وإذا خطب الضرة وجبت عليها إجابة خطبته لتوفية حق المظلومة وليس لنا نكاح تجب إجابة الخاطب في غير النبي ﷺ إلا هذا.