"وإن وقع في ثوبه بلا قصد فهو أولى به" فليس لغيره أخذه نعم إن علم منه أنه لا يرغب فيه فلا أولوية له فلغيره أخذه منه كما نقله الأصل عن البغوي وغيره وأقره وحيث كان أولى به قال في الأصل فلو أخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخة غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضه وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح أن المحيي يملك وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع (١) أكثر لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور (٢) انتهى "لا إن سقط" من ثوبه ولو لم ينقضه فليس أولى به لعدم القصد والفعل.
"والأخذ" له "من الهواء" بإزار وغيره "مكروه مملك والصبي يملك ما التقطه" والسيد يملك ما التقطه رقيقه كما صرح به في الروضة.
(١) "قوله وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر" فلو أخذه غيره لم يملكه. (٢) "قوله بخلاف هذه الصور" الأصح في الصور كلها الملك كالإحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها.