للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المساقاة]

مأخوذة (١) من السقي المحتاج إليه فيها غالبا؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل، أو شجر عنب (٢) ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما والأصل فيها قبل الإجماع (٣) خبر الصحيحين: "أنه عامل أهل خيبر، وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (٤)، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها.


(١) "كتاب المساقاة" لما شاركت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض وافتراقهما في الأصل في صور: إحداها ليس لأحد من المتعاقدين فسخها، الثانية أنه لا بد من تأقيتها، الثالثة يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور قيل وأهمل صورا أخرى: إحداها أنها تعتبر من الثلث إذا كانت بأكثر من أجرة المثل في المرض، الثانية أن ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر، الثالثة تجب زكاتها عليه ببدو الصلاح، الرابعة للعامل فيها أن يساقي على الأصح، الخامسة يجوز شرط الأجير، السادسة في جوازها على الثمرة الموجودة قولان، السابعة لا يشتركان في زيادة الأصول والثمار، الثامنة العمل كله في المساقاة على العامل، التاسعة أنه يشترط القبول قطعا، العاشرة لو شرط العامل أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه
(٢) "قوله: على نخل أو شجر عنب" قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة أهل الأدب في تفضيل العنب على الرطب ترجيح العنب على الرطب وقد ذكرت له حججا كثيرة قال شيخنا الأصح تفضيل الرطب على العنب.
(٣) "قوله: والأصل فيها قبل الإجماع إلخ" نقل الماوردي إجماع الصحابة والتابعين على جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة .
(٤) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، حديث "٢٢٨٦"، ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من المر والزرع، حديث "١٥٥١".