للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني: في كفارة اليمين

وفيه أطراف" ثلاثة "الأول: في سبب الكفارة فتجب باليمين والحنث جميعا (١) "; لأنه لو كان السبب مجرد اليمين لوجبت الكفارة، وإن لم يوجد الحنث أو مجرد الحنث لما جاز تقديم الكفارة عليه

"فصل يجوز تقديم الكفارة (٢) بغير الصوم على الحنث" لخبر أبي داود وغيره "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير (٣) " ; لأنها وجبت بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كتعجيل الزكاة أما الصوم فلا يجوز تقديمه; لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة (٤) كالصلاة وصوم رمضان; ولأنه إنما يجوز التكفير به عند العجز عن جميع الخصال المالية والعجز إنما يتحقق بعد الوجوب "ولو" كان الحنث "بمعصية" من ترك واجب أو فعل حرام كما لو حلف لا يزني فإنه يجوز تقديم الكفارة عليه لوجود أحد السببين والتكفير لا يتعلق به إباحة ولا تحريم بل المحلوف عليه معصية قبل اليمين وبعدها وقبل التكفير وبعده وخرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها; لأنه تقديم على السبيين ومنه لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك لم يجز التكفير قبل دخولها; لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا تجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها مع


(١) "قوله فتجب باليمين والحنث جميعا"، وإن كان عقدها طاعة، وإن كانت على ماض وكتب أيضا شمل كلامه كأصله ما لو كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله أنها وجبت بالحنث وكتب أيضا قال في الحاوي إن كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية مثل لا زنيت فإذا زنى كفرت إثم الحنث، وإن كان عكسه مثل لا صليت فإذا صلى كفرت إثم اليمين، وإن كان العقد والحل مباحين مثل لا ألبس هذا تعلقت الكفارة بهما، وهي بالحنث أحق لاستقرار وجوبها به
(٢) "قوله يجوز تقديم الكفارة إلخ" قال الدارمي: لو قدم ثم لم يحنث استرجع كالزكاة وقال القاضي حسين، وإن أيس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله الاسترجاع
(٣) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٢٩" كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث "٣٢٧٧" النسائي "٧/ ١٠" حديث"٣٧٨٣" كلاهما عبد الرحمن بن سمرة ، مرفوعا.
(٤) "قوله بغير حاجة" واحترزوا بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين