للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الفصل الثاني في أحكامه"

"والملتزمات" بالنذر "أنواع" أربعة "الأول - الصوم (٣) فمن نذر صوما" كأن قال: لله علي صوم أو أن أصوم "أو" نذر "صوم دهر أو حين (٤) كفاه يوم" (٥) أي صومه; لأنه أقل ما يصدق به الصوم "وإن نذر صوم أيام


(٣) "قوله الأول الصوم إلخ" بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه.
(٤) "قوله أو حين" أو صوما كثيرا أو طويلا، ولو قال: لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك على صوم الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله كفاه يوم" استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال: ينبغي أن لا يكتفى به إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب من المعترض والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة، وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د.