"الباب الثاني: في المنافع المشتركة": "من جلس للمعاملة" مثلا "في شارع (١) ولم يضيق" على المارة "لم يمنع" وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار،
(١) "قوله: من جلس للمعاملة في شارع" عبر المصنف في الصلح عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرفعة وبين الطريق والشارع اجتماع وافتراق إذ الطريق تكون في الصحاري، والبنيان والشارع يختص بالبنيان، والشارع لا يكون إلا نافذا والطريق قد يكون نافذا وقد لا يكون. ا هـ. وقال بعضهم الشارع الطريق التي يأتيها الخاص والعام وهو أعم من الطريق النافذ إذ رب طريق نافذ لا يعرفه إلا الخواص.