إذنه فلا "ولينصب" عليه الإمام أو نائبه "أمينا يدخل فيه دواب الضعفاء لا" دواب "الإمام لأنه قوي" والقوي يمنع من إدخال دوابه كما أشار إليه بقوله "فإن رعاه قوي منع منه ولم يغرم" شيئا قال في الروضة وليس هذا مخالفا لما ذكرناه في الحج أن من أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه على الأصح.
"ولا يعزر (١) " قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل (٢) التحريم، وإلا فلا ريب في التعزير "وليس للإمام أن يحمي الماء" المعد لشرب الخيل، والمواشي المذكورة "أو يعتاض عن رعي الحمى، وإحياء الموات (٣) "، هذا أولى من قول الروضة عن الرعي في الحمى، أو الموات.
(١) "قوله: ولا يعزر" قال الماوردي لأنه أحد مستحقيه. (٢) "قوله: قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل إلخ" قال الأذرعي فلو جهله ونهاه الإمام فأصر فلا ريب في تعزيره. (٣) "قوله: أو يعتاض عن رعي الحمى وإحياء الموات" بيع بعض وكلاء بيت المال في زماننا ما يزعم أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لأن البيع يستدعي تقدم الملك ولو جاز ذلك لجاز للإمام بيع الموات ولا يعرف من قال به قال ابن الرفعة لا أدري بأي وجه يلقى الله قال الأذرعي وفي معنى الشوارع الرحاب الواسعة بين الدور في المدن فإنها من المرافق العامة كما صرح به في البحر وقد نقل في الشامل الإجماع على منع إقطاع المرافق العامة، والبيع أولى بالمنع وقد عمت البلوى بالبلاد الحلبية وما والاها ببيع وكلاء بيت المال الموات العاري على حافات الأنهار القديمة العظام وغيرهما لعمل الطواحين وغيرها ويستشهد من لا علم له ولا دين بأن ذلك جار في ملك بيت المال ويثبت ذلك أمثالهم من الحكام ويحكمون بصحة البيع والملك من غير نقل ولا عقل، ولا قوة إلا بالله. ا هـ. وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق.