للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسائل منثورة]

"يستحب" للإمام أو نائبه في تفريق الزكاة "مع الفراغ من جمع الصدقة" أي الزكاة أو قبله "أن يعرف" عدد "المستحقين وقدر حاجتهم" أي أن يكون عارفا بذلك ليتعجل بذلك حقوقهم وليأمن هلاك المال عنده "و" يستحب له "أن يبدأ بإعطاء العاملين" لأن استحقاقهم أولى لكونهم يأخذون معاوضة وليتبين أن سهمهم يوافق أجرتهم أولا "فإن تلفت تحت أيديهم" أي العاملين بلا تفريط قبل وصولها إلى الإمام "فأجرتهم من بيت المال" لأنهم أجراء "ويحرم على الوالي" من الإمام أو نائبه "بيع شيء منها" أي من الزكاة بل يوصلها بأعيانها إلى المستحقين لأنهم أهل رشد لا ولاية عليهم غالبا فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم "ولا يصح" بيعها "إلا عند وقوعها في خطر" كأن أشرفت على هلاك "أو