للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجعالة]

بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره واقتصر الجوهري وغيره على كسرها (١) وهي - لغة - اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء وكذا الجعل والجعيلة - وشرعا - التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يوسف: ٧٢] وكان معلوما عندهم كالوسق وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده وهو هنا خبر الذي رقاه الصحابي (٢) بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري (٣) وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال صحيح (٤) على شرط مسلم (٥) والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم وأيضا الحاجة قد تدعو إليها (٦) فجازت كالمضاربة والإجارة.


(١) "قوله: واقتصر الجوهري وغيره على كسرها" وابن الرفعة في الكفاية والمطلب على فتحها.
(٢) "قوله: خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة إلخ" قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء، أو رقية ولم يذكروه.
(٣) سبق تخريجه قريبا.
(٤) "قوله: وقال صحيح على شرط مسلم" في رواية ابن عباس في الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
(٥) رواه الحاكم في المستدرك "١/ ٧٤٦" حديث "٢٠٥٤"، وقال له رجل: إن رددته فلي دينار؟ فقال: نعم فرده استحقه.
(٦) "قوله: وأيضا الحاجة قد تدعو إليه" والإجماع على جوازها.