للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الطريق الثاني]

"الطريق الثاني" تجب الفدية "بفوات فضيلة الوقت فإذا خافت الحامل (١) والمرضع ولو" كانت المرضع "مستأجرة" على الإرضاع "ومتطوعة" به "على الأولاد" فقط ولو كانوا من غير المرضع "أفطرتا" جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم "وعليهما مع القضاء الفدية من مالهما (٢) وإن كانتا" مسافرتين (٣) أو مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ والناسخ له قوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] والقول بنسخه قول أكثر العلماء وقال بعضهم أنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به ويستثنى المتخيرة فلا فدية عليها للشك كما مر بيانه في الحيض وفارق لزومها للمستأجرة عدم لزوم دم التمتع للأجير بأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا


(١) "قوله فإذا خافت الحامل إلخ" قياسا على الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم.
(٢) "قوله من مالهما" خرج به ما إذا كانت أمة فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وإن كانتا مسافرتين إلخ" خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقنا في الأصح.