"وفيه طرفان الأول: في ألفاظه وهي صريحة وكناية (١)، وتعريض"؛ لأن اللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غير القذف فصريح وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض "فالصريح" منه كقوله لرجل أو امرأة "زنيت أو يا زان"(٢) لتكرر ذلك وشهرته كسائر الصرائح "وإن كسر التاء" في الأول "أو أثبت الهاء" في الثاني "للمذكر" أو فتح التاء أو حذف الهاء للمؤنث؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم ولا يدفع العار على أن بعضهم قال إن الهاء قد تزاد للمبالغة كرواية وعلامة ونسابة "وكذا كل صريح في الإيلاء" كالنيك وإيلاج الحشفة أو الذكر في الفرج "وصف بالحرام" فإنه صريح في القذف بخلاف ما إذا لم يوصف به؛ لأنه يقع على الحلال والحرام بخلاف الزنا نعم إن قذف بذلك في الدبر لم يحتج إلى وصفه بالتحريم؛ لأنه لا يكون إلا محرما وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم نظر (٣)، فإن الوطء قد يكون محرما وليس زنا كوطء حائض ومحرمة ومملوكة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنا نبه عليه ابن الرفعة وغيره.
"وقوله لرجل لا امرأة زنيت في قبلك كناية" لأن زناه بقبله لا فيه بخلافه للمرأة فيكون فيها صريحا "و" قوله "علوت رجلا حتى دخل ذكره في فرجك صريح
(١) "قوله: وكناية" لأن كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب أثرت فيه الكناية بالنية. (٢) "قوله فالصريح زنيت أو يا زان إلخ" لو قال رجل لامرأة يا عاهرة ففي كونه صريحا في القذف أو كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت أصحهما أنه صريح فيه؛ لأن العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي الصحيحين "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنو به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس. (٣) "قوله وفي الاكتفاء بالوصف بالتحريم نظر إلخ" يجاب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو صريح، فإن ادعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق ش وقوله يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه.