للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفيه ثلاثة أبواب: الأول: في التولية والعزل

وفيه طرفان: الأول: في التولية و" في "الفتوى والقضاء" أي توليه (١) "فرض كفاية (٢) " في حق الصالحين له "كالإمامة" بالإجماع ولما يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

"ومن تعين عليه (٣) " بأن لم يوجد في ناحيته صالح للقضاء غيره "لزمه طلبه وقبوله" إذا ولي للحاجة إليه فيها (٤) "ولا يعذر" المتعين "لخوف ميل" منه أي جور بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز من الميل كسائر فروض الأعيان "ولا


(١) "قوله أي تولية" أما إيقاع التولية للقاضي ففرض عين على الإمام وعلى قاضي الإقليم في المعجوز عنه فإن لم يبلغ الإمام الخبر لبعده عنه تعين فرض التولية على القاضي، وإن بلغه فالفرض عليهما فأيهما ولي سقط الفرض ذكره الماوردي، وأما إيقاع القضاء بين المتنازعين ففرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه وإذا ارتفعا إلى النائب فإيقاع القضاء بينهما فرض عين عليه ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع ذكره البلقيني
(٢) "قوله فرض كفاية"; لأن القضاء إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو هما وهما فرض كفاية
(٣) "قوله ومن تعين عليه لزمه طلبه" ولو توقف على بذل مال لزمه وشمل كلامه ما لو كان الإمام جائرا ولو غلب على ظنه أنه لا يجاب لما علمه من فساد الزمان وأئمته فالظاهر أنه لا يجب عليه الطلب غ وقوله فالظاهر أنه لا يجب أشار إلى تصحيحه
(٤) قوله للحاجة إليه فيها" أي الناحية