للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفسق بالامتناع" من ذلك "لتأوله (١) " في امتناعه، وإن أخطأ "ويجبر" على القبول لاضطرار الناس إليه كإطعام المضطر وسائر فروض الكفايات عند التعين، وأما خبر "أنا لا نكره على القضاء أحدا" فحملوه على حال عدم التعين مع أنه غريب "فإن كان هناك أفضل منه (٢) غير ممتنع" من القبول "كره" للمفضول "الطلب (٣) " لخبر الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة حيث قال له النبي : "لا تسأل الإمارة (٤) "

"وجاز" له "القبول" إذ ولي مع كراهته فلو قال والقبول كان أولى ويكره للإمام أن يبتدئه بالتولية أما إذا كان الأفضل يمتنع من القبول فكالمعدوم واستثنى الماوردي (٥) من كراهة ما ذكر ما إذا كان المفضول أطوع (٦) وأقرب إلى القبول والبلقيني ما إذا كان أقوى في القيام في الحق "وإن كان هناك مثله وكان هذا مشهورا" ينتفع بعلمه "مكفيا" بغير بيت المال "كره له طلبه وقبوله" وعلى هذا حمل امتناع السلف "وإلا" بأن لم يكن مشهورا أو مكفيا "استحب" له


(١) "قوله ولا يفسق بالامتناع لتأوله" فإن قيل قد يمتنع بلا تأويل فيفسق فلا بد بعد توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل أنه يزوج في الحال من غير مدة; لأنه بالتزويج يرتفع فسقه، وهذا مثله وله نظائر ع
(٢) "قوله فإن كان هناك أفضل منه إلخ" قال المفتي هذا غير مستقيم إذ كيف يكون متعينا وهناك أفضل منه فزدت بعد قوله ويجبر لفظة وإلا إلخ ليستقسم الكلام ا هـ يجاب بأن هذا قسيم قوله ومن تعين فالضمير في منه ليس عائدا على من تعين
(٣) "قوله كره للمفضول الطلب إلخ" قال البلقيني: محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو المقلدين العارفين بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا وأو مقلدا عارفا بمدارك إمامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الأصحاب بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب
(٤) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها حديث "٧١٤٧" ومسلم كتاب الإيمان، حديث"١٦٥٢" كلاهما عن عبد الرحمن بن سمرة ، مرفوعا.
(٥) قوله واستثنى الماوردي إلخ" وقوله والبلقيني إلخ ويلحق بالمفضول فيهما المثل غير المحتاج والحامل
(٦) "قوله ما إذا كان المفضول أطوع إلخ" أو كان الأفضل غائبا أو مريضا