"الطرف الرابع في مستحقها" أي الغرة "و" في "من تلزمه المستحق" لها هو "الوارث" للجنين; لأنها دية نفس "فعلى عاقلة من شربت دواء" أو غيره "وأجهضت" جنينا ميتا بشربها "غرة للورثة" أي ورثته "دونها"; لأنها قاتلة "والغرة على العاقلة إذ لا عمد فيها" أي في مقتضيها من الجناية على الجنين إذ لا يتحقق وجوده (٢)، ولا حياته حتى يقصد "بل" فيه "خطأ وشبه عمد" سواء أكانت الجناية على أمه خطأ أم عمدا أم شبهة بأن قصد غيرها فأصابها أو قصدها بما يجهض غالبا أو بما لا يجهض غالبا، وقيل لا يتصور فيه شبه العمد أيضا، وهو قوي لتعذر قصد الشخص المعتبر فيه (٣) كالعمد، وعلى الأول "يغلظ فيه" فيؤخذ عند فقد الغرة حقة ونصف، وجذعة ونصف وخلفتان قال الروياني وغيره: وينبغي أن يغلظ في الغرة (٤) أيضا بأن يبلغ قيمتها نصف عشر الدية المغلظة قال في الأصل، وهو حسن (٥).
(٢) "قوله: إذ لا يتحقق وجوده إلخ" أي، ولا موضعه. (٣) "قوله: المعتبر فيه" أي شبه العمد. (٤) "قوله: قال الروياني وغيره: ينبغي أن يغلظ في الغرة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: قال في الأصل، وهو حسن" لفظ الشافعي، وقيمة الغرة نصف عشر. . . . . . . . . . . =