للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب بيان النجاسة، والماء النجس"

عرفها بعضهم بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها، وإمكان تناولها (١) لا لحرمتها، ولا لاستقذارها (٢)، ولا لضررها في بدن أو عقل فاحترز بمطلقا عما يباح قليله كبعض النباتات السمية، الاختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة بسهولة تمييزها عن دود الفاكهة، ونحوها فيباح تناوله معها، وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج، وبإمكان تناولها عن الأشياء الصلبة كالحجر، وبالبقية عن الآدمي، وعن المخاط، ونحوه، وعن الحشيشة المسكرة، والسم الذي يضر قليله، وكثيره، والتراب فإنه لم يحرم تناولها لنجاستها بل لحرمة الآدمي، واستقذار المخاط، ونحوه، وضرر البقية (٣)، وعرفها المصنف كأصله بالعد فقال مبتدئا بتقسيم ما يشملها، وغيرها.

"الأعيان جماد، وحيوان فالجماد طاهر" على الأصل فيها إذ الأصل فيها الطهارة لأنها خلقت لمنافع العباد، ولو من بعض الوجوه قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩]. وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة "لا خمر"، وهي المشتد من ماء العنب "ولو محترمة، وبباطن" حبات "عنقود" فنجسة تغليظا، وزجرا عنها كالكلب، ولأنها رجس بنص القرآن (٤)، والرجس النجس، والمحترمة قال الشيخان في. . . . . . . . . . .


(١) "قوله: وبإمكان تناولها إلخ" قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله.
(٢) "قوله: ولا لاستقذارها" قال في الخادم وهذا القيد مضر فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح والقيء فإنها مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة.
(٣) "قوله: وضرر البقية" فعلى هذا لا يحرم أكل قليل الحشيش والبنج والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت.
(٤) "قوله: بنص القرآن" قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش.