للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغصب (١) هي ما عصر لا بقصد الخمرية، وفي الرهن ما عصر بقصد الخلية، وعليه اقتصر النووي في مجموعه هنا والمصنف في الرهن، والأول أعم، وأوجه (٢).

"و" لا "نبيذ مسكر"، وهو المشتد من ماء الزبيب أو نحوه فنجس كالخمر بخلاف الجامد المسكر كالحشيشة فإنه، وإن أسكر طاهر كما صرح به النووي في دقائقه (٣) "ولو" كان الخمر "مثلثا"، وهو المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث فإنه نجس، والتصريح بهذا من زيادته على الروضة، وجرى فيه على لغة تذكير الخمر، وهي ضعيفة أو أنه أراد ولو كان كل من الخمر، والنبيذ مثلثا فيكون قد غلب.

"والحيوان طاهر" لما مر"لا كلب"، ولو معلما لخبر مسلم طهور إناء أحدكم (٤) إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة، ولا حدث على الإناء، ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبت نجاسة فمه، وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى.

"و" لا "خنزير" لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى (٥). قال النووي، وليس لنا دليل، واضح على نجاسته"و" لا"فرع كل" منهما مع الآخر


(١) يعني الإمام الرافعي والنووي، قالا ذلك في باب الغصب من الروضة.
(٢) "قوله: والأول أعم وأوجه" لأن العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود محترمة.
(٣) "قوله: كما صرح به النووي في دقائقه" وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها.
(٤) "قوله: لخبر طهور إناء أحدكم إلخ"، وفي الحديث أنه دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال: "إن في دار فلان كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال: "الهرة ليست بنجسة". رواه الدارقطني والحاكم.
(٥) "قوله: لأنه لا يقتنى" ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء.