"الطرف الثالث في صفة الغرة، وهي عبد (٣) مميز (٤) أو أمة مميزة، ولو كبيرا"، وإن امتنع دخوله على النساء لوجود المنفعة "لا معيب" بعيب "يوجب الرد" للمبيع فلا يجزئ بخلاف الكفارة لا يضر فيها عيب لا يخل بالعمل; لأنها حق الله ولورود الخبر هنا بلفظ الغرة، وهي الخيار والمعيب بخلافه "و" لا "هرم"، ولا غير مميز لعدم استقلالهما بخلاف الكفارة; لأن الوارد فيها لفظ الرقبة "ويشترط أن تساوي" الغرة الكاملة "نصف عشر دية الأب"(٥) المسلم، وهو عشر دية الأم المسلمة كما روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم; ولأنه لا يمكن تكميل الدية لعدم كمال حياته، ولا الإهدار فقدرت بأقل دية
(٣) "قوله: وهي عبد أو أمة" علم منه امتناع الخنثى; لأنه ليس بذكر، ولا أنثى، قاله الزركشي، وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر مأخوذ من قولهم أيضا يشترط كونه سليما من عيب المبيع; لأن الخنوثة من عيوبه. (٤) "قوله: مميزة" فالمعتبر التمييز، وقد يحصل دون سبع سنين. (٥) "قوله: نصف عشر دية الأب" أي قيمتها.