عن طلاق الغائب أو موته "من حين الطلاق والموت لا" من حين "بلوغ الخبر" كما مرت الإشارة إليه.
"وإن طلقها" زوجها "فأتت بقرء ثم تزوجت ووطئها" الزوج "الثاني ثم" وطئها "المطلق بشبهة وفرق بينهما" أي بينها وبين الثاني قبل وطء المطلق "أتمت للمطلق القرأين" الباقيين من عدة طلاقه "ودخل فيهما قرءان من" عدة وطء "بشبهة ثم تعتد للثاني بثلاثة أقراء ثم" تعتد "باقي عدة" وطء "شبهة المطلق بقرء"، وإنما قدرت قبل وطء المطلق لما مر أن عدة وطء الشبهة المتقدم على التفريق مقدمة على عدة النكاح الفاسد فعطفه فرق بالواو أولى من عطف أصله له بثم. "وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة" عنها "ولم ترث" لإقرارها، قال الأذرعي: وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر (١) أخذا من التقييد بذلك قال فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت أنه كان رجعيا، وأنها ترث فالأشبه تصديقها (٢)؛ لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية، وعدم الإبانة.
(١) "قوله: فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر" كلام المصنف كأصله كالصريح فيه. (٢) "قوله: فالأشبه تصديقها" أشار إلى تصحيحه.