"فصل الصلح على الإنكار باطل"(١) لما مر، وقياسا على ما لو أنكر الخلع
(١) "قوله: الصلح على الإنكار باطل"سواء أجري على غير المدعى من عين أو دين أو منفعة أم على نفس المدعى به، أو بعضه لا يقال: إنه يصح على بعضه لاتفاقهما على أنه مستحق للمدعي، ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي يزعم استحقاق الكل وأنه وهب النصف للمدعى عليه، والمدعى عليه يعكس ذلك، واختلافهما في الجهة لا يمنع الأخذ; لأنا نقول: إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع وهو يقول: إنما بذلت البعض لدفع الأذى عني حتى لا يرفعني إلى قاض، ويقيم علي بينة زور، والبذل لهذه الجهة باطل، وكتب أيضا يستثنى من منع الصلح على الإنكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل، فقال: لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما، وأقام كل بينة ثم اصطلحا، ومن ذلك اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد عوضا من خالص ملكه، وكذا لو طلق إحدى امرأتيه، ومات قبل البيان، ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا.