للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع"لو "صالحه عن الدار المدعاة بسكناها سنة فعارية لها يرجع فيها"متى شاء "ولا أجرة"له كما هو قضية العارية "أو"صالحه عنها "على"أي بشرط "سكناها سنة بمنفعة عبده سنة فإجارة بمنفعة"وقد علم بما تقرر أنه ذكر من أقسام الصلح خمسة البيع والإجارة والهبة والإبراء والعارية وبقي منها أشياء أخر منها السلم (١) بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم، والجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي والخلع كصالحتك من كذا على أن تطلقني (٢) طلقة والمعاوضة عن دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي أو على ما أستحقه عليك من القصاص والفداء كقوله للحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير والفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال، وكأنه تركها كغيره لأخذها من الخمسة المذكورة.


(١) "قوله: وبقي منها أشياء أخر منها السلم إلخ"وفاته أربعة لم أر من ذكرها: أن تقع فرضا للمفوضة، وأن تقع متعة، وأن تقع رهنا كقوله: صالحني من العين المدعاة على أن تكون رهنا عندي على مالي عليك من الدين، وأن تقع قرضا كقوله: صالحني من العين المدعاة على أن أصرفها في حوائجي، وأرد لك بدلها فيقول: صالحتك أو أقرضتك إياها، وتقع أيضا قربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها شخص، وأنكر الوقف فصالحه آخر منها على مال ذكره صاحب الطراز فهذه ستة عشر نوعا.
(٢) "قوله كصالحتك من هذا على أن تطلقني"لو قال الزوج صالحتك من كذا على طلقة فيتجه أيضا صحته.