للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب (١)

"وهذا في الأعيان"; لأنها التي تتصف بالغيبة والحضور "أما الدين ونحو النكاح والطلاق" من رجعة وإثبات وكالة ونحوهما "فلا يوصف بغيبة ولا حضور" لا في الدعوى بها ولا في غيرها "ثم العين" المدعاة "الغائبة عن البلد إن كانت مما تعرف" بأن يؤمن اشتباهها "كالعقار" المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله "فيعرفه" المدعي "بذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة (٢) " على ما يأتي


(١) "قوله الطرف الرابع في الحكم بالشيء الغائب على غائب" لا فرق في مسائل هذا الطرف بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما ذكر هنا لمناسبة الحكم على الغائب
(٢) "قوله والحدود الأربعة" إذا لم يحصل العلم إلا بها فلو حصل العلم ولو بواحد كفى بل لو كانت مشهورة باسم تنفرد به كدار الندوة بمكة كفى ذكره