للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الركن الثالث: الثمار ويشترط كونها لهما" أي اختصاصهما بها (١) شركة معلومة بالأجزاء كما في القراض "فإن شرط" كل منهما "جزءا" منها، أو كلها "لثالث، أو قال" له المالك ساقيتك على أن يكون "لك نصفها، أو لي" نصفها "أو لك" أو لي "صاع" من الثمرة "أو ثمرة نخلة" من نخيلي، أو أن


(١) "قوله: ويشترط كونها لهما أي اختصاصهما بها" غالب استعماله في الاصطلاح على أن يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة إلى أنه الصواب.