الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليها كضم غير التجارة إلى عمل القراض.
"فإن" وقع ذلك وعمل العامل و "كانت الثمرة متوقعة" في المدة "فله الأجرة (١) "، أي أجرة عمله على المالك، وإلا (٢) فلا، "لا إن كان الغراس للعامل" فلا أجرة له "بل يلزمه" للمالك "أجرة الأرض فإن كانت الأرض للعامل استحق أجرة عمله وأرضه".
"وإن ساقاه على أحد الحائطين" أو على غير المرئي لهما "لم يصح" للجهل بالمعقود عليه ولأنه عقد غرر من حيث إن العوض معدوم في الحال وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته فلا يحتمل ضم غرر آخر وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض (٣) من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد؛ لأن ذاك عقد جائز، وربحه من تصرف العامل وهذا لازم وربحه من عين الأصل فاحتيط له.
=على أصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدى موردها وهو بمثابة ما لو قال بع هذه العروض وقد قارضتك على أثمانها إذا نضت. (١) "قوله: فإن كانت الثمرة متوقعة فله الأجرة" قال في الخادم أما إذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا لاستحقاق الأجرة فيه والظاهر استحقاقها إن كانت المدة مما يعلق فيه غالبا وقد أشار إلى ذلك المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له جزءا من الثمرة وجزءا من الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد أيضا؛ لأن مقتضى العقد أن يكون للعامل بعض الفائدة لا بعض الأصل قال وكذا لو سلم له وديا من جنس يقصد خشبة ولا يثمر شجره ليكون له بعضها إذا كبرت؛ لأن المشروط مع الزيادة بعض الأصل لعدم التمييز، وإذا عمل استحق أجرة المثل لطمعه في العوض. (٢) "قوله: وإلا فلا" قيد الإمام عدم الأجرة بما إذا علم أنه لا ينمو في تلك المدة فإن ظن إثماره فالذي ذهب إليه الأئمة أنه يستحق قطعا لمكان ظنه، وقيل يطرد الخلاف. (٣) "قوله: وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض إلخ" أشار إلى تصحيحه.