للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في صفة الأضحية]

"ولا تجزئ ما بها مرض" (١) بين بحيث "يوجب الهزال أو عرج بين" بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع بخلاف اليسير من ذلك لما رواه الترمذي وصححه "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي" (٢) مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ أي لا مخ لها; ولأن البين من ذلك يؤثر في اللحم بخلاف اليسير "ولو حدث" بها العرج "تحت السكين" فإنها لا تجزئ; لأنها عرجاء عند الذبح فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها "ولا" يجزئ "ما بها جرب، وإن قل" أو رجي زواله; لأنه يفسد اللحم والودك وينقص القيمة "أو" بها "عمى أو عور"، وهو ذهاب ضوء إحدى العينين "ولو بقيت الحدقة" لفوات المقصود، وهو كمال النظر وللخبر السابق "وتجزئ العمشاء"، وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا "والمكوية "; لأن ذلك لا يؤثر في اللحم "وكذا العشواء "، وهي التي لا تبصر ليلا; لأنها تبصر وقت الرعي "ومشقوقة الأذن" إذ لا نقص فيها والنهي الوارد عن التضحية بالشرقاء،


(١) "قوله، ولا يجزئ ما بها مرض إلخ" وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما، قضية ذلك أن لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها لا تؤخذ في الزكاة لنقصانها، وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص غير اللحم لا يؤثر، وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع أنه ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى.
(٢) صحيح الترمذي "٤/ ٨٥" كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي حديث "١٤٩٧" والنسائي "٧/ ٢١٤" كتاب الضحايا باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء حديث "٤٣٦٩" وأبو داود "٢/ ٩٧" في كتاب الضاحيا باب ما يكره من الضحايا "٢٨٠٢" وابن ماجة "٢/ ١٠٥٠" كتاب الأضاحي باب ما يكره أن يضحى به حديث "٣١٤٤".