للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[مصطلحات المذهب عند الشافعية]

النص: هذا اللفظ يطلق على عدة معان في الاصطلاحات الشرعية.

وأول ما يطلق عليه هذا اللفظ: هو ما نص الله عليه في كتابه، أو ما نص عليه الرسول في سنته، وهذا المعنى هو أشهر معاني هذا اللفظ.

والمعنى الثاني: وهو متداول في كتب الأصوليين في بحث دلالات الألفاظ في القرآن والسنة من حيث قوة وضوحها، فيطلق هذا اللفظ ويراد به «ما يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالةً تحتمل التخصيص والتأويل مع قبول النسخ في عهد الرسالة».

والمعنى الثالث: ويستخدمه فقهاء الشافعية في كتبهم، ويريد كلام الشافعي ، وقد سموا ما قاله «نصًا»، لأنه مرفوع القدر، لتنصيص الشافعي عليه، أو لأنه مرفوع إليه.

وفي الأغلب - عند استخدامهم لهذه الكلمة - يكون هناك في المسألة المعروضة وجه ضعيف، أو قول مخرج من كلام الشافعي.

ويستخدمون هذا اللفظ بقولهم: والنص كذا، أو: نص عليه، أو: في هذه المسألة نصوص مضطربة، أو: نص عليه الشافعي، أو: هذا مخالف للنص، إلى غير ذلك من استعمالاتهم.

المنصوص: وهو أعم استعمالاً من «النص» فقد يُعبّر به عن نص الشافعي نفسه أو قوله أو عن الوجه. ويكون المراد بالمنصوص - حينئذ - الراجح أو المعتمد.

القول: وهذا اللفظ يستخدمه الشافعية ويريدون به قول الشافعي أيضًا قائلين: «وهو قوله في الأم» أو «وهو قوله في المختصر»، أو غير ذلك.

وقول الشافعي إما أن يكون من «القديم» أو «الجديد»، ومن ثم وجب التعرض بشيء من التفصيل لهذين المصطلحين.

القول القديم: هو اصطلاح أطلقه الشافعية على ما قاله الإمام الشافعي

<<  <  ج:
ص:  >  >>