له الاستقلال بالعمل به. وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث، فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيًا: فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عُذرًا له ترك مذهب إمامه هنا.
قال النووي: وهذا الذي قاله حسن مُتَعَيَّن، والله أعلم.
[المسائل المفتى بها عند الشافعية على القديم]
في المذهب الشافعي مسائل معدودة، يُفتى بها - عند الشافعية - على القديم من قولي الشافعي. وقد اختلف الشافعية في عدد هذه المسائل والذي ذكره النووي منها تسع عشرة مسالة ذكرها في المجموع، وهذه المسائل هي:
١ - مسألة: التثويب في أذان الصبح. القديم: استحبابه.
٢ - مسألة: التباعد عن النجاسة في الماء الكثير. القديم: أنه لا يشترط.
٣ - مسألة: قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، القديم: لا يستحب.
٤ - مسألة: الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج. القديم جوازه.
٥ - مسألة: لمس المحارم، القديم: أنه لا ينقض الوضوء.
٦ - مسالة: الماء الجاري، القديم: أنه لا ينجس إلا بالتغير.
٧ - مسألة: تعجيل العشاء، القديم: أنه أفضل.
٨ - مسألة: وقت المغرب، القديم: امتداده إلى الشفق.
٩ - مسألة: المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة، القديم: جوازه.
١٠ - مسألة: أكل جلد الميتة المدبوغ، القديم: تحريمه.
١١ - مسألة: وطء المحرم بملك اليمين، القديم: أنه يوجب الحد.
١٢ - مسألة: تقليم أظفار الميت، القديم: كراهته ..
١٣ - مسألة: شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه، القديم: جوازه.
١٤ - مسألة: اعتبار النصاب في زكاة الركاز، القديم أنه: لا يعتبر.
١٥ - مسألة: الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية، القديم: استحبابه.