للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب التاسع فيما يملكه الزوج" من الاستمتاع من زوجته

"ويملك الاستمتاع" منها "بما سوى حلقة دبرها" ولو فيما بين الأليتين أما الاستمتاع بحلقة دبرها (١) فحرام بالوطء خاصة لخبر "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" رواه الشافعي وصححه (٢).

"فرع الوطء في الدبر كالقبل" أي كالوطء فيه في إفساد العبادة ووجوب الغسل والحد والكفارة والعدة وثبوت الرجعة والمصاهرة وغيرها "إلا في سبعة أحكام (٣) الحل" للخبر المذكور "والتحليل" للزوج الأول احتياطا له ولخبر "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (٤) "والتحصين" لأنه فضيلة فلا تنال بهذه الرذيلة "والخروج من الفيئة وزوال العنة" إذ لا يحصل به مقصود الزوجة "وتغيير إذن البكر" (٥) في النكاح من النطق إلى السكوت لبقاء البكارة "وكونه لا يوجب إعادة الغسل" على الموطوءة "بخروج ماء الرجل منه" أي من الدبر "بخلاف" خروجه من القبل "فيمن قضت وطرها" فإنه يوجب إعادة الغسل عليها وبقي ثامنة وتاسعة وهما جعل الزفاف ثلاث ليال وعدم وجوب الرجم على المفعول به وإن كان محصنا كما ذكره في بابه. وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط (٦) وأقره وهي وطء مملوكته المحرمة عليه بنسب أو تمجس أو نحوهما في


(١) "قوله أما الاستمتاع بحلقة دبرها إلخ" كأن أولج فيه بعض الحشفة وإن كانت حائضا أو نفساء أو متحيرة أو قرناء أو رتقاء والشهوة غالبة عليه.
(٢) صحيح رواه ابن ماجة "١/ ٦١٩" كتاب النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث "١٩٢٤".
(٣) "قوله إلا في سبعة أحكام إلخ" قال ابن سراقة في خاتمة كتابه في أحكام الوطء إذا قيل لك كم مسألة تتعلق بالوطء فقل نحو ألف مسألة فإن قيل كم حكما يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فإن قيل دون حكم يثبت بالوطء أو غيره فقل ثلاثون حكما فإن قيل كم حكما ينفرد به القبل عن الدبر فقل عشرون حكما منها عشرة من أحكام الوطء وعشرة من غير أحكام الوطء وقد تقدم ذكرها.
(٤) صحيح سبق تخريجه.
(٥) "قوله وتغيير إذن البكر" ودخولها في الوقف على الأبكار والوصية لهم.
(٦) "قوله وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط إلخ" هو وجه ضعيف كما يؤخذ من تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني والدم الخارج منه ليس بحيض ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر أحدهما ووطء السيد أمته في دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب قلته تخريجا ولا يصير موليا بالحلف على ترك الوطء فيه. ويعزر بوطء زوجته أو أمته فيه أي إذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن النص وتبطل الحضانة به. ا هـ.
قال الزركشي في قواعده ولا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار قاله النووي وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى ولو وطئ زوجته في دبرها سقطت حضانته في الأصح ولو أولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في الأصح بخلاف فرج المرأة وقوله وقضيته أن الوطء إلخ كتب عليه ليس كذلك