نفقة لها ولا سكنى وله نكاح بنتها وأربع سواها في الحال "فإن أتت" بعد دعواها الوطء "بولد يلحقه" ظاهرا "فالقول قولها" بيمينها "إن لم ينفه" لترجيح جانبها بالولد فيثبت النسب ويتقرر جميع المهر وإنما احتيج إلى يمينها; لأن ثبوت النسب لا يفيد تحقق الوطء فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح وما ذكره آخرا هو محل الاستثناء من تصديق النافي ويستثنى مع ما استثناه أشياء منها ما مر من أنها إذا ادعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطئه (١) فتصدق بيمينها لدفع الفسخ وما إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرر مهرها; لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة وبينة الوطء متعذرة وما إذا قال لها وهي طاهر أنت طالق لسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته فيصدق هو بيمينه (٢) ; لأن الأصل بقاء النكاح وما إذا علق طلاقها بعدم الوطء ثم اختلفا كذلك فهو المصدق لما ذكر وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو (٣) علقه بعدم الإنفاق عليها ثم ادعى الإنفاق فإنه المصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط النفقة لكن في فتاوى ابن الصلاح (٤) في هذه الظاهر الوقوع.
(١) "قوله وأنها لو زالت بوطئه" أو زالت عنده. (٢) "قوله فيصدق بيمينه" لأن الأصل بقاء النكاح قياسه تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال وطئتك قبل أن تسلمي وقد أسلمت في العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد أحدهما ثم أسلم واختلفا فقال وطئتك قبل الردة وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء. (٣) "قوله وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو إلخ" وبه جزم في الأنوار. (٤) "قوله لكن في فتاوى ابن الصلاح إلخ" وفي كلام الأصحاب فيما لو علق طلاقها بخروجها بغير إذنه ما يدل لابن الصلاح لأنهم قالوا إذا خرجت وقال خرجت بإذني فأنكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بأن المعلق عليه الطلاق ثم خروجها وقد اتفقا على وجوده وادعى وجود إذنه المانع من وقوع الطلاق والأصل عدمه بخلافه هنا. "فرع" إذا أعسر الزوج بالمهر وقال قد وطئتك فلا فسخ لك وقالت لم تطأ فلي الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.