في الحولي "زكاة بقاء القابض والمالك (١) أهلا" لاستحقاقها في الأول ولوجوبها في الثاني "إلى" تمام "الحول فإن مات القابض قبله" أو ارتد "أو استغنى بمال آخر"(٢) أي غير المعجل كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى "أو نقص النصاب أو باعه" المالك وليس مال تجارة والأولى أو زال عن ملكه "لم يجزه" لخروجه عن الأهلية عند الوجوب "وإن عرض مانع في القابض ثم زال قبل الحول لم يضر" للأهلية في الطرفين وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح الحناطي (٣) وغيره أما المالك فلا يأتي فيه
(١) "قوله بقاء القابض والمالك إلخ" قال الأذرعي وقد يبقى المال وأهلية القابض والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع آخر ولأهله لحصول المال به عند الحول كأموال التجار وأهل الأسفار الذين لا تقرهم دار كما سيأتي في قسم الصدقات انتهى هذا رأي مرجوح لإخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق لمستحقي البلد المذكورة به. (٢) "قوله أو استغنى بمال آخر إلخ" قال الأذرعي وتتصور هذه المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة أخرى ونمت في يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا كان حال قبضهما محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بأحدهما وهما في يده انتهى قال بعضهم ينبغي أن يكون هذا إذا كانت الزكاة في يده أو تلفت وكان أخذ بدلها منه لا يصيره فقيرا فإن كان يصيره فقيرا فينبغي أن لا يؤخذ منه لئلا يؤدي أخذ البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وبه صرح الحناطي" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما في البحر الإجزاء وفي فتاوى الحناطي إذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري من حياته وموته وفقره وغناه أن الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه لا يجزئ بناء على منع نقل الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل زكاته في بلد إقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن رزين في الفتاوى وقوله فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه.