للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباب الثاني: في جواب الدعوى

"إذا سكت المدعى عليه" عن جواب الدعوى "وأصر" على ذلك "جعل ناكلا (١) " عن اليمين "وردت اليمين على المدعي (٢) فإن قال" له المدعى عليه "لي مخرج من دعواك أو لك" علي "أكثر" مما ادعيت "أو الحق يؤدى" أي أحق أن يؤدى "أو لزيد علي أكثر" مما لك "فليس بإقرار له" لاحتمال الخروج في الأولى بالإنكار وأن يريد في الثانية لك من الحق عندي ما تستحق له أكثر مما ادعيت وأن المعنى في الثالثة حيث يكون حقه فأما أنا فبريء وأن يريد في الرابعة الاستهزاء أو أن لزيد حرمة وحقا أكثر مما لك و "لا" بإقرار "لزيد" في الرابعة "لاحتمال أنه أراد الحرمة والكرامة فإن قال لزيد علي مال أكثر" مما ادعيت "فإقرار لزيد ويفسر" أي ويقبل تفسيره "بأقل" مما ادعى به عليه تنزيلا على كثرة البركة أو الرغبة كما مر في الإقرار


(١) "قوله إذا سكت المدعى عليه وأصر جعل ناكلا" محل جعله ناكلا ما إذا حكم القاضي بنكوله بعد عرض اليمين عليه أو قال للمدعي احلف وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهر كونه لدهشة أو غبار ونحوهما وحينئذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا يحل للولي السكوت ويجب عليه أن يجيب بما يعرفه فإن أصر على السكوت فإن كان أبا أو جدا أو وصيا أحدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه بعضل الولي وإن كان المدعى عليه قيم الحاكم زجره وأقام غيره
(٢) "قوله وردت اليمين على المدعي" هذا إذا لم يكن به صمم ولا خرس أما الأصم والأخرس فإن كانت له إشارة مفهمة فكالناطق وإلا فكالغائب فيجري عليه حكمه نعم لو كان الأصم أو الأخرس الذي لا يفهم كاتبا فيجوز أن يقال كتابته دعوى وجوابا كعبارة الناطق