"فصل لا يجوز القسم أقل من ليلة"(٢) لما في تبعيضها من تنغيص العيش ولعسر ضبط أجزاء الليل ومن هنا لا يجوز القسم بليلة وبعض أخرى كما صرح به الأصل وأما طوافه ﷺ على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن "وهي" أي الليلة أي الاقتصار عليها "أفضل" اقتداء برسول الله ﷺ وليقرب عهده بهن "ولا" يجوز القسم "أكثر من ثلاث" وإن تفرقن في البلاد لأن فيه إيحاشا وهجرا لهن "إلا برضاهن" فيجوز لأن الحق لهن "وليقرع للابتداء"(٣) بالقسم
(٢) "قوله لا يجوز القسم أقل من ليلة" مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه كالحارس. (٣) "قوله وليقرع للابتداء" قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين والطواف على الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الإقراع إذا لم يرضين بتقديم واحدة وإلا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء إلخ أشار إلى تصحيحه.