أفهمه كلامه وصرح بتصحيحه الأصل لأن النهار تابع مع وجود الحاجة وينبغي حمله على ما إذا لم يطل مكثه فوق الحاجة ونص الشافعي على وجوب القضاء محله في دخوله بلا حاجة هذا كله فيمن عماد قسمه الليل أما غيره فبالعكس.
"فرع" لو "مرضت أو ضربها الطلق ولا متعهد" لها "فله تمريضها" في الأولى "والمبيت عندها" في الثانية ليالي بحسب الحاجة "ويقضي"(١) لغيرها إن برئت "ولا يواليه" أي القضاء فلا يبيت عند كل من الأخريات تلك الليالي ولاء "بل يفرقه فيجعل النوب ثلاثا ثلاثا" فأقل حتى يتم القضاء وإنما لم يزد عليها بناء على أن أكثر مقدار النوب في القسم ثلاث ليال كما سيأتي "ولو كانت تنتين" أي ولو كان عنده مريضتان ولا متعهد لهما "مرضهما بالقسم" أي يقسم الليالي عليهما والتسوية بينهما في التمريض "لا القرعة" نفي لما قبل من أنه يمرضهما بالقرعة بينهما كما في السفر "وقضى للباقيات" إن برئتا والتصريح بهذا من زيادته "فإن ماتت المريضة تعذر القضاء" لأنه إنما يجب من نوبتها وقد سقطت وخرج بقوله أولا ولا متعهد ما إذا كان لها متعهد فلا يبيت عندها إلا في نوبتها.
"فرع لو كان يعمل تارة الليل" أي فيه "دون النهار وتارة عكسه لم يجزه نهاره عن ليله" ولا عكسه لتفاوت الغرض.
(١) "قوله ويقضي" ولا يواليه أي القضاء لكل أكثر من ثلاث ليال.