الزمن فلا قضاء (١)"كالمتعدي" بالدخول فإنه يقضي إن طال الزمن.
"ولو جامع" من دخل عليها في ليلة غيرها "عصى" بتعديه بالدخول في صور التعدي وإن قصر الزمن قال الإمام واللائق بالتحقيق القطع بأنه لا يوصف الجماع بالتحريم ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية وحاصله أن تحريم الجماع لا لعينه بل لأمر خارج "وقضى المدة" دون الجماع لتعلقه بالنشاط كما مر "لا إن قصرت" فلا يقضيها ويعرف طول الزمن وقصره بالعرف.
"فرع لا يجب" عليه "أن يسوي بينهن في الإقامة" في البيت "نهارا" لأنه زمن الانتشار فقد يقل في يوم ويكثر في آخر والضبط فيه عسر بخلاف الليل "لكن لا يدخل" أي لا يجوز دخوله "على الأخرى فيه إلا لحاجة كعيادة ووضع متاع" وأخذه وتعرف خبر وتسليم نفقة وينبغي أن لا يطول مكثه (٢) صرح به الأصل "ولو استمتع" عند دخوله لحاجة "بغير الجماع جاز" لخبر عائشة "كان النبي ﷺ يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي في نوبتها فيبيت عندها" رواه أحمد والحاكم وصحح إسناده (٣) أما الجماع فلا يستمتع به "ولا يخص واحدة بالدخول" عليها بأن يعتاد الدخول عليها في نوبة غيرها "ولو دخل" عليها "بلا حاجة قضى" لتعديه وظاهر أن محله (٤) إذا طال الزمن أخذا مما مر في قضاء الليل فإن دخل لحاجة فلا قضاء كما
(١) "قوله فإن قصر الزمن فلا قضاء" لو كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه إليه وعوده منه زمن طويل وجب القضاء وإن لم يطل مكثه عندها بل ولا مكث أصلا وقوله وجب القضاء أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" قال الأذرعي اعلم أنه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته على صاحبة النوبة من ليلتها أن يكون قد صرفه إلى ضرة أخرى بل يجب قضاؤه وإن لم يصرفه إلى غيرها لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن. (٢) "قوله وينبغي أن لا يطول مكثه إلخ" فإن طوله قال في المهذب أي والشامل والبيان يجب القضاء ولم يذكره الشيخان قال الأذرعي وحاصل كلام الأصحاب أو جمهورهم أنه لا يجوز له إذا دخل لحاجة أن يقيم فوق قدر الحاجة. (٣) حسن صحيح رواه أبو داود "٢/ ٢٤٢" كتاب النكاح باب في القسم بين النساء حديث "٢١٣٥". (٤) "قوله وظاهر أن محله إلخ" أشار إلى تصحيحه.