للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الفصل الرابع في وقت القصاص بالجروح"

أي فيها "ويستحب" القصاص فيها "بعد الاندمال" لاحتمال العفو "ويجوز قبله"; لأن القصاص فيها ثابت، وإن سرى إلى النفس، أو شاركه غيره في الجرح "لا المطالبة بالأرش" فلا تجوز قبل ذلك; لأن الأرش غير مستقر فقد تعود الديات في ذلك إلى واحد بالسراية إلى النفس، وقد يشاركه جماعة فيقل واجبه.