"الأول مطالبة المستحق لهما"أي للضامن والأصيل بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر "الزعيم غارم"(١) وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه وتعبيره بالمستحق أولى من تعبير أصله (٢) بالمضمون له لتناوله الوارث قال الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أريد أبيع مال أيكما شئت قال الشافعي إن كان الضمان (٣) بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له "فلو شرط"في الضمان "براءة الأصيل بطلت"صيغته لمنافاة الشرط مقتضاها "وإن ضمن به"أي بالدين والأولى ضمنه "أو كفل"بالكفيل كفيل "آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم"المستحق بما التزموا; لأن ذلك مقتضى الالتزام "فإن برئ الأصيل"بإبراء أو أداء أو حوالة منه، أو من المستحق أو غيرها "برءوا"(٤) كلهم لسقوط الحق "أو"برئ "غيره"أي
(١) سبق تخريجه. (٢) "قوله وتعبيره بالمستحق أولى من تعبير أصله إلخ"أما المحتال فليس له مطالبة الضامن; لأن ذمته قد برئت بالحوالة نعم المضمون لا يشمل من يرجع له الضمان في الظاهر ومن يثبت له الدين في الباطن، وتعبير المصنف لا يدل إلا على من يثبت له الدين باطنا، وأفتى ابن الصلاح فيمن ضمن دينا لآخر ثم أقر من الدين باسمه أنه ليس له، وإنما هو الثالث فهل لمن ثبت له الدين بهذا الإقرار أن يطالب الضامن المذكور بأن له المطالبة مع أنه ليس بمستحق في نفس الأمر. (٣) "قوله قال الشافعي إن كان الضمان إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله فإن برئ الأصيل برؤا"استثنى في الخادم ما لو جنى عبد على حر جناية أرشها مثلا دينار فضمنه السيد للمجني عليه ثم رهن العبد عنده على الدينار فذكر صاحب الاستقصاء عن الإيضاح للصيمري إن كان المجني عليه قد أبرأ العبد من ضمان الجناية أي بعد أن ضمنه السيد جاز رهنه وإن لم يكن أبرأه من ضمانها لم يجز; لأن العبد يكون رهنا بالجناية، وإنما تأكد به ذلك بضمان السيد، وإذا علمت هذا فالسيد ضامن، ولا يبرأ بإبراء العبد قوله أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله"ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل; لأن إبراءه إسقاط للوثيقة، وهي لا تقتضي سقوط أصل الدين قال في الخادم: أطلق الإبراء ولم يبين أنه إبراء من الضمان أو الدين لكن تعليله يرشد إلى أن المراد إبراؤه من الضمان أما إذا أبرأه من الدين فينبغي أن يبرأ الأصيل; لأن الدين واحد وإنما تعددت محاله ولم أر لهم فيه تصريحا قال شيخنا لا ينافيه ما سيأتي في كلام الشارح أنه لو أدى بعض الدين وأبرأه من باقيه لم يبرأ; لأنه ليس فيه تصريح في البراءة من الدين; لأن اللفظ يحتمل الإبراء من الوثيقة، ولا ما في عبارة الشارح المحلي لتنزيلها على غير هذه الحالة.