للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الصلاة على الميت (١)

"إنما تصح على" ميت "مسلم غير شهيد" فلا تصح على حي ولا على عضو دون باقيه ولا كافر ولا شهيد كما سيأتي "وإن وجد جزء منه" أي من مسلم غير شهيد "وتحقق موته ولو" (٢) كان الجزء "ظفرا أو شعرا وجب غسله والصلاة على الميت" كالميت الحاضر ولا يقدح غيبة باقيه فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا وكانت الوقعة في جمادى


(١) باب الصلاة على الميت" قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على الميت والإيصاء بالثلث.
(٢) "قوله، وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ" من قطعت أذنه فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها لانفصالها في حياته.