"القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ وهو فوات المنفعة" بالكلية "إما شرعا وقد بيناه" في الشرط الثالث "وإما حسا كمن أجر دابة معينة فتلفت ولو بفعل المستأجر فإنها تنفسخ في الباقي" لفوات محل المنفعة فيه وفارق إتلافه هنا إتلاف المشتري في البيع لأن البيع يرد على العين فإذا أتلفها المشتري صار قابضا والإجارة ترد على المنافع والمنافع المستقبلة معدومة لا يتصور إتلافها فإذا أتلف محلها انفسخ العقد في الباقي "فقط" أي "لا" في "الماضي إن كان له أجرة" لاستقراره بالقبض بخلاف ما إذا لم يكن له أجرة فإنها تنفسخ فيه أيضا "بل لا خيار له فيه" أي في الماضي الذي له أجرة لأن منافعه استهلكت وقيل له الخيار لأن جميع المعقود عليه لم يسلم له والترجيح من زيادته وبه صرح في الشرح الصغير.
"وله من المسمى قسط الماضي" من المدة "موزعا على قيمة المنفعة" وهي أجرة المثل "لا" على "الزمان" لأن ذلك يختلف فربما تزيد أجرة شهر على أجرة شهر لكثرة الرغبات في ذلك الشهر فإذا كانت المدة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة المثل في النصف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه، والعبرة بتقويم المنفعة حالة العقد لا بما بعده قاله القاضي وغيره وكالدابة المعينة الأجير المعين وخرج بهما ما في الذمة فإنهما إذا قبضا وتلفا أبدلا ولا تنفسخ الإجارة لأنها لم ترد على العين كما مر.
"فرع: تنفسخ" الإجارة "بانهدام الدار" المستأجرة ولو بهدم المستأجر (١) لفوات محل المنفعة فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده وقبل مضي مدة -. لمثلها أجرة وإلا فتنفسخ في الباقي (٢) منها دون الماضي كما لو اشترى عبدين وقبض أحدهما وتلف الآخر قبل قبضه فينفسخ البيع فيه فقط فيجب هنا قسط ما مضى من المسمى بتوزيعه على أجرة ما مضى وما بقي من المدة لا على المدتين كما مر نظيره في الدابة وخرج بانهدامها انهدام بعضها تنفسخ الإجارة بل إن أمكن
(١) "قوله: ولو بهدم المستأجر" أما قول الشيخين في النكاح إن المستأجر لو خرب الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل. (٢) قوله: وإلا فينفسخ في الباقي" لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها فإنها إنما تحدث شيئا فشيئا وما سبق من القبض فأثره في جواز التصرف وهو لا ينافي الفسخ كما يتصرف البائع في الثمن قبل القبض ويملك الفسخ بالإعسار به.