أي حرز "في الزرع" لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف التمر "ويستحب خرص الثمرة" على مالكها "بعد بدو الصلاح" لخبر الترمذي المشار إليه قريبا وخبر أبي داود بإسناد حسن أنه ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا (١). وحكمته الرفق بالمالك والمستحق واستثنى الماوردي (٢) ثمار البصرة فقال يحرم خرصها بالإجماع لكثرتها ولكثرة المؤنة في خرصها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز وتبعه عليه الروياني (٣) قالا وهذا في النخل أما الكرم فهم
(١) أبو داود في كتاب الزكاة، باب متى يخرص التمر حديث "١٦٠٦". (٢) "قوله واستثنى الماوردي إلخ" ضعيف. (٣) "قوله وتبعه عليه الروياني إلخ" قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن يعطى حكمهم.