للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة التجارة]

الأصل فيها ما رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه "قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته" (١) وما رواه أبو داود عن سمرة أنه كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (٢). وروى الشافعي أن حماسا (٣) كان يبيع الأدم فقال له عمر قومه وأد زكاته قال ففعلت وأما خبر "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٤) فمحمول على ما ليس للتجارة والبز بفتح الباء والزاي يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة التجارة.

"ومتى ملك عرضا بمعاوضة بقصد التجارة" وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح "تهيأ للزكاة" أي لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينئذ "سواء اشتراه بنقد أو عرض قنية" بكسر القاف وضمها "أو دين" حال أو مؤجل "ولا يحتاج تجديد القصد" أي قصد التجارة "للتصرف" أي في كل تصرف "ما لم ينو" بمالها "القنية" (٥) فإن نواها به انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف (٦).


(١) "قوله وفي البز صدقته" معلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن فيه زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه الماشية.
(٢) ضعيف: أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة، حديث "١٥٦٢".
(٣) "قوله إن حماسا" بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية" قد يرد على الكتاب ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته. ا هـ. والمنقول خلافه.
(٦) "قوله فإن نواها انقطع الحول" بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما مر، والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب في السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم.