للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإناء فلا يضمنه كاسره على الأصح بخلاف ما يحل لبعض الناس لا يكسر لإمكان الانتفاع به ولو كسره أحد ضمنه ذكره الأصل (١) لكنه لم يصحح عدم الضمان في الأول بل أطلق فيه وجهين وكان المصنف ترك ذلك اكتفاء بما قدمه في الأواني.


(١) "قوله الأصل فيها إلخ" قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ قال مجاهد نزلت في التجارة.