للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الحكم الثاني: اللزوم" للمساقاة "فهي عقد لازم (١) " كالإجارة (٢) بجامع أن العمل فيهما في أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة و "يملك العامل فيها حصته" من الثمرة "بالظهور" بخلاف القراض؛ لأن الربح فيه وقاية لرأس المال بخلاف الثمرة نعم إن عقدت المساقاة (٣) بعد ظهور الثمرة ملكها بالعقد.

"فصل: وإن هرب العامل (٤)، أو مرض"، أو عجز بغير ذلك "قبل التمام" للعمل "لم يبطل عمله" الذي عمله "بل يثبت" المالك "عند الحاكم" المساقاة والهرب، أو نحوه "ليتمم" العمل "من ماله" بأن يكتري منه من يتممه؛ لأنه دين عليه فينوب عنه الحاكم عند تعذره هذا إن كان له مال غير الثمر "وإلا باع نصيبه أو بعضه" منه بقدر ما يفي بالأجرة واكترى به "إن بدا صلاحه


(١) "قوله: فهي عقد لازم" أي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم لزومها حتى أوافقه ا هـ ويجاب بأن وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل منهما، إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل إتمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة أو بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه، أو لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من فسخه تضرر العامل لفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من أجرة مثله.
(٢) "قوله: كالإجارة إلخ" ولأنها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور الثمرة فتضيع على العامل وليست كالقراض فإن الربح لا وقت له فإذا فسخ المالك قبل التصرف فلا ضرر، أو بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل من الربح.
(٣) "قوله: نعم إن عقد المساقاة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وإن هرب العامل إلخ" لو لم يعمل العامل شيئا من أعمال المساقاة كان الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر.