للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يبد الصلاح" وخرج الثمر، أو لم يخرج "استقرض" من المالك، أو غيره "إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة" مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واكترى بما افترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو الحاكم من نصيبه بعد بدو الصلاح فإن وجد من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل الغرض وظاهر كلامه كأصله أنه يكتري، وإن كانت المساقاة واردة على العين والذي جزم به صاحب المعين اليمني (١) والنسائي المنع في الواردة على العين لتمكن المالك من الفسخ وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك (٢).

"فإن لم يكن حاكم" يقدر على مراجعته لإثبات ما ذكر بأن فقده بالناحية، أو كان فوق مسافة العدوى، أو حاضرا ولم يجبه أو عجز عن الإثبات "فعمل أو استأجر" من يتم العمل "وأشهد" على العمل أو الاستئجار "وشرط الرجوع" بأجرة عمله، أو بما بذله وأشهد أنه عمل، أو بذل ليرجع أو بشرط الرجوع "رجع" للضرورة "وإلا فلا" يرجع لعدمها "ولو عدم الشهود" لأنه عذر نادر.

"ولو استأجر الحاكم المالك، أو أذن له" في الإنفاق "فأنفق ليرجع (٣): رجع" كما لو اقترض منه والترجيح في الثانية والتصريح به في الأولى من زيادته وصرح به الإمام في الثانية وكذا الإسنوي (٤) أخذا من نظيره في الإجارة من هرب الجمال (٥)، "فلو تعذر الاستقراض وغيره" من الاكتراء والإنفاق والعمل "قبل خروج الثمرة فله الفسخ" لتعذر استيفاء المعقود عليه


(١) "قوله: والذي جزم به صاحب المعين اليمني" عبارته فأما إذا وقع على عينه فلا يستأجر وجها واحدا، وإنما يثبت له الخيار. ا هـ. والراجح الأول.
(٢) "قوله: وهو كذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: فأنفق ليرجع رجع" والقول قوله: بيمينه في قدر الإنفاق المعتاد.
(٤) "قوله: وكذا الإسنوي" أي كالسبكي.
(٥) "قوله: أخذا من نظيره في الإجارة من هرب الجمال" ورجحا قبل ذلك فيما إذا لم يقدر على الحاكم وأشهد أنه يرجع وهذا مثله وأولى لقوة الحاكم وللمسألة نظائر منها إذن الحاكم للمودع في الإنفاق على الدابة المودعة في غيبة المالك ليرجع عليه ومنها إذنه للملتقط في الإنفاق على اللقطة ليرجع به ومنها إذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع.