"وإذا نذر الحج" مثلا "ماشيا أو المشي حاجا لزمه المشي، وإن كان الركوب أفضل" منه; لأنه مقصود (٢) وإنما كان الركوب أفضل للاتباع; ولأن فيه تحمل زيادة مؤنة في سبيل الله، وظاهر أن محل لزومه إذا كان قادرا عليه حال النذر، وإلا بأن لم يمكنه أو أمكنه بمشقة شديدة لم يلزمه ذكره الزركشي (٣)"فلو صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه" المشي منها قبل إحرامه "وإلا" أي وإن لم يصرح بذلك بأن أطلق الحج ماشيا "فمن حيث أحرم" يلزمه المشي، ولو قبل الميقات; لأنه التزمه في الحج وابتداء الحج من الإحرام "وانتهاؤه" أي المشي في الحج "التحلل الثاني" أي الفراغ منه; لأنه في أعمال الحج ما بقيت علقة الإحرام "و" انتهاؤه "في العمرة فراغها" إذ لا يتحلل منها إلا بفراغها، وله الركوب بعد التحلل الثاني "وإن بقي" عليه "رمي ومبيت"; لأنهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني من الصلاة وذكر المبيت من زيادته "وله التردد" في خلال أعمال النسك "في حوائجه" من تجارة وغيرها "راكبا، وإن أفسده" أي النسك "أو فات وجب" عليه "المشي في القضاء" تداركا لما التزمه والتصريح بالأولى من زيادته "لا في" النسك "الفاسد و" لا في "عمرة التحلل" من الحج في سنة فواته; لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره "فإن ركب"
(٢) "قوله لأنه مقصود" قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر، وإن كان أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب، وإن كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس. (٣) "قوله ذكره الزركشي" أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه.