للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خاتمة

قال الماوردي يستحب أن يكون الجداد نهارا ليطعم الفقراء وقد ورد النهي عن الجداد ليلا سواء أوجبت في المجدود الزكاة أم لا وإذا أخرج زكاة الثمار والحبوب وأقامت عنده سنين لم يجب فيها شيء آخر بخلاف الماشية والذهب والفضة لأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصادها ولم يتكرر فلا تكرر ولأنها إنما تتكرر في الأموال لنامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد.